القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    الصلاة مضطبعًا؟

    جواب

    يصح؛ لأن أحد العاتقين مستور، لكن أن يستر العاتقين أوْلى. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)


  • سؤال

    س: إن صلى مكشوف العاتقين؟

    جواب

    فيه نظر، ينبغي له أن يعيد؛ لقوله ﷺ: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وفي اللفظ الآخر: ليس على عاتقيه منه شيء متفق على صحته، فينبغي له أن يستر عاتقيه أو أحدهما على الأقل إذا قدر. أما إذا كان ما عنده شيء فاتقوا الله ما استطعتم. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)


  • سؤال

    سائلة تقول: هل يجوز كشف القدم في الصلاة؟

    جواب

    أكثر أهل العلم على أنها تسترها في الصلاة، المرأة تستر قدمها في الصلاة، وفي حديثٍ عن أمِّ سلمة أنها سُئلت عن هذا: تُصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، فقالت رضي الله عنها: "إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطي ظهور قدميها"، جاء مرفوعًا عنها، وموقوفًا، والموقوف عند أهل العلم أصحّ، فالمشروع لها أن تُغطي قدميها بالثياب الساترة، أو جوارب، هذا هو الأحوط لها، وهو الذي ينبغي لها، وهو واجبٌ عند جمهور أهل العلم. أما الكفَّان: فأمرهما أوسع، إن غطّتهما فهو أحسن، وإن كشفتهما في الصلاة مع الوجه فلا بأس. أما الوجه: فالسُّنة كشفه للمرأة في الصلاة، إلا أن يكون عندها أجنبي فتستره، أما إذا كان ما عندها إلا محارمها، أو نساء، أو ما عندها أحدٌ؛ فالسنة كشف الوجه. أما اليدان –الكفَّان- فسترهما أفضل، وإن كشفتهما صحَّت الصلاةُ على الصحيح، وأما القدمان فالواجب سترهما، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم.


  • سؤال

    الرُّكْبَة هل تدخل في العورة؟

    جواب

    لا، الرُّكْبَة وما تحتها ليس من العورة، فالنبي ﷺ جلس ذات يومٍ في بئرٍ وأبدى ركبتيه، وهكذا جلس معه أبو بكر وعمر وعثمان. س: وما فوق الركبة؟ ج: ما فوق الركبة عورة، والركبة وما تحتها ليس بعورةٍ. س: تقسيم بعض أهل العلم العورة إلى: مُخَفَّفة ومُغَلَّظة؟ ج: المُغَلَّظة الفَرْج: الدبر والقبل، هذه مُغَلَّظة، وما دونها غير مُغَلَّظة إلى الركبة. س: لكن الحكم في السّتر واحد؟ ج: نعم، يجب سترها.


  • سؤال

    ما الدليل على ستر يدي المرأة وقدميها في الصلاة؟

    جواب

    ليس هناك إلا حديث: المرأة عورة، إطلاق الحديث، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الأحزاب:53]، وأقرب ما احتُجَّ به في هذا هو إطلاق: المرأة عورة، والصواب كشف الوجه فقط، أمَّا اليدان فإن كشفتهما فلا بأس، وإن سترتهما فهو أفضل، وحديث أم سلمة في غطاء القدمين.


  • سؤال

    مَن قال أن ستر أحد العاتقين في الصلاة سنة وليس بواجبٍ؟

    جواب

    ما هو بواجبٍ؛ لقول النبي ﷺ: ليس على عاتقه، وفي بعض الروايات: عاتقيه، فإذا ستر أحد العاتقين حصل المطلوبُ، لكن سترهما أفضل وأحوط.


  • سؤال

    صلاة الرجل حاسِرَ الرأس؟

    جواب

    لا حرج، المحرم بالحج والعمرة يصلي حاسِرَ الرأس مدة الإحرام، ما عليه إلا إزاره ورداؤه، إلا إذا لبس زينته يكون أكمل.


  • سؤال

    إنسان عنده سروال ويصلي فيه، وفيه في مكان العورة مثل حبة الذرة مشقوق، وصلى به صلوات عديدة، ويسأل عن صلاته؟

    جواب

    ولا عليه شيء غيره؟ س: لا ليس عليه شيء؟ الشيخ: وما درى عنه؟ س: يظن أنه جائز الشيء اليسير جدًّا؟ الشيخ: يلاحظه في المستقبل، يتفقّده، واللي مضى يعفو الله عنه، لكن يتفقده في المستقبل حتى يكون مستورًا من جميعه، ولو قليل.


  • سؤال

    قول العلامة ابن القيم: إن العورة عورتان، عورة مغلّظة، وعورة مخفّفة، الفخذان عورة مخفّفة؟

    جواب

    لا شك أن العورة "القُبُل والدُّبُر" عورة مغلّظة، ولكن الفخذ حِماها، الفخذ حِمَىً للعورة المغلظة. والصواب أنها عورة، والأحاديث الثلاثة يشدّ بعضها بعضًا حديث محمد بن جحش، وجرهد، وابن عباس، يشدّ بعضها بعضًا فتكون ناسخة لما وقع منه ﷺ. س: الذي يلبس سروالًا قصيرًا، عليه ثوب شفاف؟ الشيخ: ما يجوز هذا، لا بدّ من ستر الفخذين. س: الصبي يستر الفخذ؟ الشيخ: إذا بلغ الحُلُم، لكن سترها إذا كان ابن عشرة أو نحوها أحوط وأحسن، وأبعد عن الفتنة.


  • سؤال

    كشف الفخذ من العورة؟

    جواب

    نعم، الفخذ من العورة.


  • سؤال

    الفانلة العلاقية...؟

    جواب

    إذا كانت تستر المنكبين، أو أحد المنكبين. أما الخيط ما أظن أنه يكفي، ما أعتقد أنه يكفي؛ لأنه ليس بساترٍ.


  • سؤال

    يُستحب أن يُعيد إذا صلَّى وعاتقاه مكشوفان مع القُدرة؟

    جواب

    إذا قلنا بالوجوب وجب أن يُعيد إذا تعمَّد، أما إذا كان جاهلًا قد يُعفى عنه، لكن إذا قلنا بالوجوب -كما هو مذهب أحمد وجماعة- وجوب ستر العاتقين أو أحدهما لحديث أبي هريرة. س: ما يأثم...؟ ج: يأثم... إذا قلنا بالوجوب، وهو الأظهر، وهو الأحوط؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل؛ ولأن الناس عند سماع الاستحباب وعند اعتقاد الاستحباب يغلب عليهم التَّساهل، وهذه أوامر ونواهٍ ما ينبغي فيها التَّساهل. س: الكتف ليس من العورة... عورته مستورة، والكتف ليس منها؟ ج: لكن الرسول ﷺ أمر بسترها عند القُدرة قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وخالف بين طرفيه، و لا يُصلِّ أحدُكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء –أو: عاتقيه كما في "الصحيحين"، فينبغي الجمع بين هذا وهذا. س: مَن قال: يأثم ولا يُعيد؛ لأنها ليست عورةً؟ ج: الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تعمَّد وتساهل أنه يُعيد، أما إن كان عن جهلٍ وخرج الوقت فالأمر أوسع.


  • سؤال

    مَن رأى عورته وقت الصلاة هل تبطل صلاته؟

    جواب

    لا، ما تبطل، لكن ينبغي له أن يعتني بها، يعتني بزر الثوب، أو تصغير الجيب، أو لفّ شيء عليه حتى لا يرى عورته، أو تكون عليه سراويل أو إزار تحت الثوب، يعني ما يُسمَّى: مكشوف العورة.


  • سؤال

    وهذه سائلة تقول: هل يجوز تغطية اليدين في الصلاة أم لا، لأننا سمعنا في هذه الأيام أنه لا يجوز أن تصلي المرأة ويديها كاشفة، بل لا بد من تغطية اليدين بالرغم من قول الرسول ﷺ المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

    جواب

    الكفان سترهما أفضل، ولا يجب سترهما، والوجه كشفه أفضل، السنة كشف الوجه إذا ما كان عندها أجنبي تكشف وجهها ويديها، لا بأس، وإن غطت الكفين هذا أفضل وإلا فلا حرج، أما القدمان فيجب سترهما وجميع البدن، إلا إذا كان عندها أجنبي تستر بدنها كله حتى الوجه، إذا كان عندها أجنبي كأخي زوجها أو غيره.


  • سؤال

    ما هو قولكم في ستر العاتق هل هو واجب؟ وهل العاتق من العورة؟ وإن كان من العورة فمن أي أنواعها؟ وهل يجوز كشفها؟

    جواب

    جاء في الحديث الصحيح يقول ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب وليس على عاتقه منه شيء فالعاتق ليس بعورة، لكن أمر النبي بستره إذا تيسر ذلك، وقال لجابر: إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتّزر به، فإذا كان عنده رداء وضعه على كتفيه أو قميص، فستر العاتقين أو أحدهما واجب في الصلاة، وإن كان ليس بعورة في غير الصلاة؛ لقوله ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه.1]

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up